• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تُحدد نسبة بدل إيجار المؤسسة الاستهلاكية على أساس أنها غير هادفة إلى الربح التجاري

إذا كانت الجهة المستأجرة مؤسسةً استهلاكيةً لا ترمي إلى غاية تجارية، فإن نسبة تحديد بدل الإيجار الواجب عليها تكون 6%.

نص الاجتهاد

ان المؤسسة الاستهلاكية لاتهدف الى غاية تجارية فتكون نسبة تحديد بدل الايجار بالنسبة اليها 6% .