إذا كانت الجهة المستأجرة مؤسسةً استهلاكيةً لا ترمي إلى غاية تجارية، فإن نسبة تحديد بدل الإيجار الواجب عليها تكون 6%.
ان المؤسسة الاستهلاكية لاتهدف الى غاية تجارية فتكون نسبة تحديد بدل الايجار بالنسبة اليها 6% .