إذا أخلّ المستأجر بالتزامه باستعمال الأرض المؤجرة وفق غرضها المتفق عليه، جاز للمؤجر ـ بحسب مصلحته ـ أن يطلب تنفيذ العقد أو فسخه مع التعويض، متى ثبت أن المخالفة حالت دون الانتفاع بالمأجور أو خالفت مقتضى حسن النية.
ان ترك الأرض بدون فلاحة وزراعة من قبل المستأجر يعتبر أخلالاً من جانبه بعقد الإيجار لان من مقتضي حسن النية ان يبادر لفلاحتها وزراعتها قرر أمضاء العقد وتخطيط الأرض إذا لم يلجأ المؤجر، حال مخالفة المستأجر بشروط العقد لمطالبة بما تقتضيه مصلحة من تنفيذ العقد او فسخه مع تضمينه العطل والضرر ألاتفاقي، بل ترك شريكه يزرع الأرض خلال مدة الاجارة يعتبر هذا اخلالا بالعقد أيضاً لأنه لم يمكن المستأجر من الانتفاع خلال مدة الاجارة ( 526 مدني ) وعلى القاضي ان يلحظ ذلك قبل اصدرا حكمه بالعطل والضرر.