• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تبليغ الحكم إلى بعض الخصوم لا يسري أثره في ميعاد الطعن على غير المبلّغين ما لم يكن موضوع النزاع غير قابل للتجزئة

الأصل أن أثر تبليغ الحكم نسبيّ، فيسري ميعاد الطعن بالنسبة إلى من بُلِّغ الحكم وإلى من قام بالتبليغ فقط، ولا يمتد إلى الخصوم الآخرين ما لم يكن موضوع النزاع غير قابل للتجزئة؛ فإذا كان قابلاً للتجزئة بقيت مهلة الطعن لكل خصم مرتبطة بتبليغه هو.

نص الاجتهاد

تعتبر مهل الطعن سارية من تاريخ تبليغ المعلن إليه بالنسبة إليه ولمن طلب تبليغه ولكن إذا تم إبلاغ بعض المحكوم عليهم دون آخرين ثم ابلغ الآخرون فإن مهل الطعن بالنسبة لمن طلب التبليغ تسري من جديد بالنسبة إليه من تاريخ تبليغ الآخرين ما لم يكن موضوع النزاع غير قابل للتجزئة المناقشة: حيث أنه يتضح من الأوراق ان المصرف الطاعن الذي حصل على حكم بالمبلغ المنازع فيه قبل موقعي السند التجاري وردت دعواه بالنسبة للمظهرين المطعون ضدهم قام بإعلان الحكم إلى الموقعين بقصد سريان مواعيد الطعن بالنسبة لهم ولم يقم بإعلانه إلى المظهرين ثم قام باستئناف الحكم ضد المظهرين فقضت محكمة الاستئناف برد الاستئناف شكلاً بالنسبة لهم على اعتبار ان مهلة الطعن تعتبر سارية بالنسبة له من تاريخ تبليغه الحكم للموقعين وذلك بدعوى أنه لا يجوز تجزئة مفاعيل التبليغ. وحيث ان ما أقيم عليه الحكم يبدو مشوبا بالخطأ في تفسير القانون وتأويله ذلك ان قيام الخصم بتبليغ الحكم وإن كان من شأنه ان يجعل المهل القانونية سارية بحق المعلن والمعلن إليه على السواء من وقت وقوع التبليغ على اعتبار ان قاعدة نسبية الآثار المترتبة على التبليغ لا تطبق في حالة عدم إمكان تجزئة مفاعيل التبليغ وفق ما استقر عليه اجتهاد هذه المحكمة في حكمها المؤرخ في 14/11/1960 إلا ان هذه القاعدة لا تسري إلا بحق المعلن والمعلن إليه فإذا تعدد الخصوم وقام المدعي بتبليغ أحدهم فإن هذا الإعلان يسري بحق المعلن والمعلن إليه على السواء ولا يسري بالنسبة لباقي الخصوم الذين لم يعلنوا بالحكم ما لم يكن موضوع النزاع غير قابل للتجزئة. وحيث ان موضوع الدعوى هو مطالبة المطعون ضدهم بقيمة السند التي ظهروها وكان التزامهم الناشئ عن تظهير السند هو التزام مستقل عن التزام موقعي السند فإن ما قرره الحكم من اعتبار مواعيد الطعن سارية بالنسبة إليهم لمجرد إعلان المصرف لباقي الملتزمين يشوب الحكم بالخطأ ويعرضه للنقض.