• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا كانت طبيعة العمل تمنح العامل راحة فعلية تزيد على ما يستحقه فلا ينتفع بالإجازة السنوية أو العطل الأسبوعية

ينتفي استحقاق الإجازة السنوية أو العطل الأسبوعية إذا كانت طبيعة العمل تؤمّن للعامل راحة فعلية تزيد على الحد القانوني المستحق، لأن المقصود من هذه الحقوق هو التعويض عن فقدان الراحة لا جمعها مع راحة متحققة أصلاً.

نص الاجتهاد

اذا كانت طبيعة عمل العامل تؤدي إلى حصوله على إجازة فعلية تزيد عما يستحقه فلا يستفيد من الإجازة السنوية وكذلك بالنسبة للعطل الأسبوعية