• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تستحق المطلقة أجرة حضانة ولدها وما يلزم له من خادم إذا ثبتت حاجته إليه

أجرة الحضانة للمطلقة تشمل ما يقتضيه حفظ المحضون ورعايته، ويجوز الحكم بخادم للولد متى ثبتت حاجته إليه، وعلى المحكمة أن تتحقق من هذه الحاجة قبل الفصل.

نص الاجتهاد

تستحق المطلقة أجرة حضانة ولدها وخادماً إذا كان الولد بحاجة لخادم. المناقشة: بما ان الطاعنة طالبت بزيادة النفقة المفروضة والقاضي لم يرد على ذلك سلبا او ايجابا كان حكمه مخالفا للمادة 204 اصول يرد عليه ما أدلت به الطاعنة السبب الاول وبما انه جاء في من رد المختار في مطلب خادم المرأة عند قوله ولو له اولاد لا يكفيهم خادم واحد فرض عليه نفقة لخادم أو أكثر وعلق صاحب الحاشية ذلك على الاحتياج وعندئذ يكون من جملة نفقتهم جملة نفقتهم وجاء في الصحيفة 877 من باب الحضانة عند قوله وتستحق المطلقة اجرة الحضانة : بما يلي سئل هل تستحق المطلقة اجرة بسبب حضانة ولدها فأجاب تستحق اجرة على الحضانة وكذا اذا احتاج الى خادم يلزم به مما كان على القاضي بمقتضى ذلك ان يبحث فيما إذا كان الولد بحاجة لخادم ام لا ثم يحكم بما يتراءى له واذا لم يفعل كان حكمه سابقا لاوانه