• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

العقار المخصص للمنفعة العامة يعد من أملاك الدولة العامة ولو سجل باسم أملاك الدولة الخاصة

تخصيص العقار للمنفعة العامة وحده يسبغ عليه صفة المال العام، ولا يؤثر في ذلك تسجيله باسم أملاك الدولة الخاصة لأن العبرة للتخصيص.

نص الاجتهاد

القانون المدني لم يشترط إلا التخصيص للمنفعة العامة لاعتبار العقار ملكاً عاماً ولا يغير من هذه الصفة تسجيل العقار باسم أملاك الدولة الخاصة لان العبرة للتخصيص