تخصيص العقار للمنفعة العامة وحده يسبغ عليه صفة المال العام، ولا يؤثر في ذلك تسجيله باسم أملاك الدولة الخاصة لأن العبرة للتخصيص.
القانون المدني لم يشترط إلا التخصيص للمنفعة العامة لاعتبار العقار ملكاً عاماً ولا يغير من هذه الصفة تسجيل العقار باسم أملاك الدولة الخاصة لان العبرة للتخصيص