العبرة في وصف المال بأنه من الأموال العامة هي بتخصيصه الفعلي أو القانوني للمنفعة العامة، لا بمجرد جهة تسجيله؛ فإذا كان العقار مستملكًا لمرفق عام كمدرسة عُدّ من الأموال العامة وأمكن تطبيق آثار ذلك القانونية ومنها اقتطاع الربع المجاني.
ان الأموال العامة هي التي تكون مخصصة لمنفعة عامة بالفعل او بموجب مرسوم ولايشترط تخصيصها لاستعمال الجميع وعليه فإن العقار المستملك من اجل بناء مدرسة يعتبر منها ولو سجل باسم الخزينة مما يجيز اقتطاع الربع المجاني .