• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

القسم الباقي من العقار المستملك إذا صار غير قابل للانتفاع لا يخضع لرسم الشرفية ويختص القضاء العادي بنزاعه متى فرض الرسم قبل صدور نظام محاسبة البلديات

الجزء المتبقي من العقار المستملك الذي يفقد قابلية الانتفاع لا يخضع لرسم الشرفية، كما أن الاختصاص ينعقد للقضاء العادي إذا كان الرسم مفروضاً قبل نفاذ نظام محاسبة البلديات.

نص الاجتهاد

ان القسم الباقي من عقار مستملك اذ يصبح غير قابل للانتفاع يكون غير خاضع لرسم الشرفية ويكون القضاء العادي مختصا للنظر في النزاع متى كان الرسم مفروضا قبل صدور نظام محاسبة البلديات بالمرسوم رقم 530 تاريخ 1964/8/11 .