قبول المعذرة عن عدم الحضور يوجب تبليغ صاحبها موعد الجلسة القادمة، ولا يصح متابعة الإجراءات بحقّه من دون هذا التبليغ.
يجب تبليغ من قبلت معذرته موعد الجلسة القادمة