الوقائع المادية التي لم تُعرض سابقاً على محكمة الأساس لا تُشكّل بذاتها سبباً قانونياً لطلب النقض بالأمر الخطي ما لم تدخل ضمن الأسباب المقررة قانوناً للطعن.
لا تعتبر واقعة اصابة المحكوم عليه بالصرع غير المعروضة سابقا على محكمة الاساس سببا لطلب النقض بأمر خطي لانها واقعة مادية