• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

مسؤولية فاقد الأهلية عن الخطأ تُقدَّر على أساس الموازنة بين حالتي الطرفين ويجوز للمحكمة تقدير التعويض بحسب ظروف الدعوى

إذا كان المسؤول فاقد الأهلية لعدم التمييز، فإن درجة الخطأ لا تُحدث أثراً في تقدير مسؤوليته، ويُترك للقاضي تقدير التعويض وفق ظروف الأطراف وبالموازنة بينها على سبيل الجواز لا الإلزام.

نص الاجتهاد

فاقد الأهلية لعدم التمييز يستوي عنده الخطأ الجسيم وغير الجسيم ولذلك يقدر التعويض وفق حالة الاطراف وبالوازنة بينها ويكون هذا التعويض جوازياً لا وجوبياً .