• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

حجية القرار التنفيذي تقتصر على نطاق إجراءات التنفيذ ولا تمتد إلى النزاع على أصل الحق أو إلى الغير الخارج عن الخصومة التنفيذية

القرارات التنفيذية لا تكون حجة إلا في الحدود التي تصدر فيها، أي ضمن نطاق اختصاص دائرة التنفيذ وبين أطراف الخصومة التنفيذية، ولا تمتد آثارها إلى الفصل في أصل الحق أو إلى من لم يكن طرفاً في إجراءات التنفيذ.

نص الاجتهاد

حجية القرار التنفيذي تنحصر في حدود اختصاصات دائرة التنفيذ وبين أطراف القضية التنفيذية المناقشة: من حيث أن الحكم قضى برد الدعوى الرامية إلى وقف البيع النقدي، وإلى تسجيل العقارين على اسم الجهة المدعية الطاعنة، وهي الدعوى التي عدلت في أثناء المحاكمة إلى طلب ابطال ما بني عليه قرار الاحالة من تسجيل العقارين على اسم الجهة المطعون ضدها مذكرة 29/8/1967. وحيث أن الحكم أقام قضاءه على أن القرارات الصادرة عن رئاسة التنفيذ لا تقبل الطعن بالنقض، وأن المحكمة الابتدائية لا تملك حق إلغاء قرار الاحالة الصادر عن دائرة التنفيذ. وحيث أن ما أقيم عليه الحكم يغدو مشوباً بالخلل في تفسير القانون، وفي تأويله ذلك أن الدعوى وهي قائمة في الأصل على طلب تثبيت عقد البيع المسجل بالعدل والمتضمن بيع المدعى عليه المطعون ضده الأول العقارين موضوع الادعاء من المدعي الطاعن فالدعوى بهذا الوصف، ليست إلا من الدعاوى العائدة للمحاكم الابتدائية، ضمن أحكام الاختصاص القيمي، وأن ما طرأ عليها من تعديل بنتيجة ظرف طرأ هو صدور قرار الاحالة القطعية لا يبدل من أصل وصفها. وحيث أنه في صدد صدور هذا القرار فإن الاجتهاد القضائي مستقر على أن للقرارات التنفيذية حجية تنحصر في حدود اختصاصات دوائر التنفيذ من إيقاع حجز، وبيع أموال المدين، وتوزيع المبالغ ولا تتعداها إلى النزاع على أصل الحق 5/7/1964 سنة 1964 وفهرس خمسي ثالث . وأن ما يمتنع على القضاء العادي النظر فيه بعد ابرام قرار الاحالة القطعية واكتسابه قوة القضية هو أن يكون الخلاف الناشب قائماً بين الدائن والمدين، ولا يتعدى ذلك إلى الغير الذي لم يكن طرفاً في معاملات التنفيذ، وفي قرار الاحالة القطعية. وحيث أن ذلك يجعل الدعوى مقبولة لدى القاضي العادي، ولا يبدل من هذه الحال صدور قرار الاحالة مادام هدف الادعاء مقدماً ممن لم يكن طرفاً في اضبارة التنفيذ.