• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

التقادم الحولي قرينة على الوفاء ولا يمتد أثره إلى التقادم الخمسي ولا تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها

التقادم الحولي قرينةٌ قانونية على الوفاء، نطاقها إثبات السداد لا إهدار التقادم الخمسي، ولا يُعمل به إلا بدفعٍ من الخصوم لا من تلقاء المحكمة.

نص الاجتهاد

التقادم الحولي مبني على قرينة الوفاء وهو لا يهدم التقادم الخمسي المنصوص في المادة 375 مدني ولذلك فلا يثار من المحكمة عفواً ولابد من أثارته من الأطراف