التقادم الحولي قرينةٌ قانونية على الوفاء، نطاقها إثبات السداد لا إهدار التقادم الخمسي، ولا يُعمل به إلا بدفعٍ من الخصوم لا من تلقاء المحكمة.
التقادم الحولي مبني على قرينة الوفاء وهو لا يهدم التقادم الخمسي المنصوص في المادة 375 مدني ولذلك فلا يثار من المحكمة عفواً ولابد من أثارته من الأطراف