يتحدد الاختصاص النوعي في دعوى نفقة الولد وفق صفة المطلوب بالنفقة: فإن كانت على الأب انعقد الاختصاص للمحاكم الروحية، وإن كانت على غير الأب انعقد الاختصاص للمحاكم الشرعية.
نفقة الولد من اختصاص المحاكم الروحية إذا لم يكن مسلماً نفقة الولد من غير والده من اختصاص المحاكم الشرعية إذا لم يكن مسلماً. المناقشة: ان نفقة الاولاد اذا كانت مقامة تجاه والدهم فمرجع النظر فيها المحاكم الروحية، وان كانت على غيره فالمحكمة الشرعية . وعلى هذا استقر الاجتهاد