لا تُشترط العلنية لقيام جريمة القدح والذم إذا وقع الفعل في برقية موجّهة إلى المرسل إليه وكانت العبارات تتضمن عناصر الجرم.
ان القدح والذم الوارد في برقية الموجه للمرسل اليه لايشترط فيه العلنية لتوفر عناصر هذا الجرم .