• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تتحقق جريمة القدح والذم بالبرقيات متى تضمنت العبارات المؤثمة ولا يشترط فيها العلانية

البرقية تعد وسيلة كافية لقيام عناصر القدح والذم متى اشتملت على عبارات التحقير أو الذم، ولا يُشترط لقيام هذه الجرائم تحقق العلانية إذا نصّ القانون على العقاب حتى عند عدم وقوع الذم علانية.

نص الاجتهاد

البرقيات تكفي لتوفر العناصر الجرمية في القدح والذم كما وان العلانية ليست شرطا لهذا النوع من الجرائم المناقشة: لما كانت المادة 568 عقوبات قد حددت عقاب الذم المقترف بإحدى الوسائل المذكورة في المادة 208 منه بالحبس والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين وقضت بالغرامة وحدها إذا لم يقع الذم علانية وكذلك المادة 570 فإنها ذهبت إلى تحديد مجازاة القدح وفقاً للمادة 568 وزادت عليه التحقير الحاصل بإحدى الوسائل الواردة في المادة 373 وقد جاء فيها تعريف التحقير بالكلام والحركات والتهديد والكتابة أو المخابرة البرقية أو الهاتفية. وكان ظاهراً من ذلك أن البرقيات تكفي لتوفير العناصر الجرمية في القدح والذم كما وأن العلانية ليست شرطاً لهذا النوع من الجرائم. وكان ما قام به المدعى عليه في القانون وقد عرفت المادة 375من قانون العقوبات الذم والتحقير والقدح فلا مجال للحكم بعدم المسؤولية ويكون القرار المطعون فيه جديرا بالنقص.