الإنذار الصادر من البائع إلى المشتري والمُشروط بحضوره خلال مدة محددة للفراغ، مع ترتيب اعتبار التخلف عدولاً عن البيع وفسخاً للعقد، يُعدّ إيجاباً لفسخ العقد؛ فإذا لم يحضر المشتري ضمن المهلة عُدّ سكوته/تخلفه قبولاً لهذا الفسخ. ويكفي في التعبير عن الإرادة أن يكون الموقف كاشفاً عن المقصود بوضوح من ظروف ا...
إن التعبير عن الإرادة يكون باتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكا في دلالته على حقيقة المقصودإن الإنذار الموجه من البائع بوجوب حضور الشاري خلال ثلاثة أيام من تاريخ التبليغ إلى المكتب العقاري لفراغ العقار لاسمه على أن يعتبر تخلفه على الحضور عدولا عن البيع والفراغ وفسخا للعقد ثم عدم حضور الشاري خلال المدة المحددة بالإنذار يعتبر قبولا بفسخ العقد حيث يكون الإنذار إيجابا له