إذا كان محلّ النزاع عقارًا معارًا، فإن استرداده يكون عبر طلب فسخ عقد العارية، لا عبر دعوى ردّ الحيازة.
العقار المعار يسترد بطلب فسخ عقد العارية لا بدعوى رد الحيازة .