• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

استرداد العقار المعار يكون بدعوى فسخ عقد العارية لا بدعوى رد الحيازة

إذا كان محلّ النزاع عقارًا معارًا، فإن استرداده يكون عبر طلب فسخ عقد العارية، لا عبر دعوى ردّ الحيازة.

نص الاجتهاد

العقار المعار يسترد بطلب فسخ عقد العارية لا بدعوى رد الحيازة .