رفض المحامي الوكيل للتبليغ المثبت بحاشية على ورقة التبليغ يُعدّ تبليغاً صحيحاً منتجاً لآثاره، وتبدأ منه مهلة الطعن.
حاشية المحامي الوكيل برفض التبليغ تعتبر بدءاً لمهلة الطعن .