• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

حاشية المحامي الوكيل برفض التبليغ تبدأ بها مهلة الطعن

رفض المحامي الوكيل للتبليغ المثبت بحاشية على ورقة التبليغ يُعدّ تبليغاً صحيحاً منتجاً لآثاره، وتبدأ منه مهلة الطعن.

نص الاجتهاد

حاشية المحامي الوكيل برفض التبليغ تعتبر بدءاً لمهلة الطعن .