• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

العقد الذي يرد على تمكين الغير من الانتفاع بعقار أو بمقوماته مدة معلومة لقاء بدل معلوم يعد إيجاراً ولو شمل عناصر أخرى مرتبطة به

العبرة في تكييف العقد بالمقصود الحقيقي منه وآثاره؛ فإذا التزم أحد الطرفين بتمكين الآخر من الانتفاع بشيء مدة معينة لقاء أجر معلوم، عُدّ العقد إيجاراً، ولا يخرجه عن هذه الصفة اشتماله على عناصر أو حقوق أخرى مرتبطة بالمحل المؤجَّر.

نص الاجتهاد

إن العقد الذي يلتزم فيه أحد بتمكين الآخر من الانتفاع بشيء مدة معينة لقاء أجر معلوم هو عقد إيجار ولو شمل حق الانتفاع بأشياء وعناصر أخرى موجودة ومرتبطة فيه المناقشة: لما كان القرار المطعون فيه قد وصف العقد موضوع الدعوى بأنه في حقيقته عقد استثمار الفرن انصرفت فيه نية المتعاقدين إلى تمليك المدعيين حق الانتفاع بعناصر ومقومات هذه المؤسسة الصناعية من شهرة وموقع وزبائن ومعدات وأدوات مدة معينة لقاء أجرة سنوية معلومة. ولم يكن العقار الذي تشغله هذه المؤسسة مقصوداً بذاته، وإنما كان ثانوياً في الاعتبار. وانتهى القرار المطعون فيه إلى عدم خضوع هذا العقد لأحكام قانون الإيجارات. ولما كان العقد الذي يلتزم فيه أحد بتمكين الآخر من الانتفاع بشيء مدة معينة لقاء أجر معلوم هو عقد إيجار بمقتضى نص المادة 526 من القانون المدني، ولما كان العقد الذي استظهره القرار المطعون فيه والذي يهدف إلى تمكين المدعيين من أشغال العقار المعد ليكون فرناً للانتفاع منه مدة معينة لقاء أجر معلوم إنما هو عقد إيجار بالمعنى المقصود قانوناً ولا يخرجه عن هذه التسمية بالنسبة للعقار شمولة حق الانتفاع بأشياء وعناصر أخرى موجودة فيه ومرتبطة به، ويؤيد ذلك الفقرة/جـ/من المادة الخامسة للمرسوم التشريعي رقم 11 المعدل بالقانون رقم 48 وان النظر في النزاع من اختصاص المحكمة الابتدائية، ولما كان القرار المطعون فيه لم يسر على هذا النهج فإن ما جاء في أسباب الطعن الأصلي ينال منه مما يستوجب نقضه.