• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الدفع بالتقادم الطويل لا يعد دخولاً في موضوع الدعوى بل يمنع سماعها والبحث في موضوعها

الدفع بالتقادم الطويل دفعٌ شكليّ مانعٌ من سماع الدعوى، ولا يُعدّ بحالٍ من الأحوال بحثاً في أصل الحق أو دخولاً في موضوعه؛ فإذا صحّ منع المحكمة من فتح النزاع موضوعاً.

نص الاجتهاد

حيث أن القاضي انتهى إلى الحكم بالتسجيل بعد أن رد الدفع بالتقادم لانقطاعه عنه بوضع اليد ولأن هذا الدفع يعتبر بحثاً في السند يمتنع معه إنكار التوقيع عليه. وحيث أن الدفع بالتقادم الطويل لا يعتبر دخولاً في موضوع الدعوى ذلك أن هذا الدفع من شأنه في حال صحته أن يحول دون سماع الدعوى والبحث في موضوعها، لأن التقادم هو مؤسسة مرتكزة على مرور فترة من الزمن تتحول بعدها حالة واقعية مستمرة إلى وضع حقوقي غير قابل للطعن فيه مما يحول دون فتح المحاكمة بشأنه أمام المحاكم والبحث في موضوعه (الانسيكلو بيدي دالوز تقادم رقم 1). قرار رقم * (نقض /276/ تا 22/6/1969. ق 176/1970).