إذا استمرّت الحالة الواقعية مدةً تكفي للتقادم، فإنها تكتسب صفة الاستقرار وتغدو غير قابلة للطعن.
مرور الزمن الكافي للتقادم يحول الحالة الواقعية المستمرة إلى واقع لا يمكن الطعن فيه