• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تجوز إزالة الشيوع عن العقار قبل تسجيل ملكيته باسم الورثة

لا يجوز للورثة طلب إزالة الشيوع أو مباشرة قسمة المال الشائع قبل تسجيل الملكية العقارية باسمهم في السجل المختص.

نص الاجتهاد

لا يحق للورثة إزالة الشيوع قبل تسجيل الملكية على اسمهم .