لا يجوز للورثة طلب إزالة الشيوع أو مباشرة قسمة المال الشائع قبل تسجيل الملكية العقارية باسمهم في السجل المختص.
لا يحق للورثة إزالة الشيوع قبل تسجيل الملكية على اسمهم .