لا تكفي الشهادة الشخصية وحدها لإثبات حق الانتفاع بالمياه العامة ما لم تكن المياه قد خضعت للتصفية من اللجان المختصة.
لا تكفي البينة الشخصية لإثبات حق الانتفاع بالمياه التي لم تجر عليها التصفية من اللجان المختصة بشؤون المياه العامة .