الدفع بالتقادم الطويل، لكونه دفعاً شكلياً أو بعدم القبول، لا يرتب حكماً في أصل الحق ولا يُعد إقراراً ضمنياً بصحة السند، فيجوز بعد ردّه التمسك بإنكار التوقيع على السند.
ان الدفع بالتقادم الطويل لايعتبر دخولا في موضوع الدعوى مما يسمح بانكار التوقيع على السند بعد رد الدفع