• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الدفع بالتقادم الطويل لا يعد دخولاً في موضوع الدعوى ولا يحول دون إنكار التوقيع على السند بعد ردّه

الدفع بالتقادم الطويل، لكونه دفعاً شكلياً أو بعدم القبول، لا يرتب حكماً في أصل الحق ولا يُعد إقراراً ضمنياً بصحة السند، فيجوز بعد ردّه التمسك بإنكار التوقيع على السند.

نص الاجتهاد

ان الدفع بالتقادم الطويل لايعتبر دخولا في موضوع الدعوى مما يسمح بانكار التوقيع على السند بعد رد الدفع