إذا كان التعويض ناشئاً عن حالةٍ يحكمها قانون الإصلاح الزراعي، فإن المحكمة العادية تختص فقط بالتحقق من مشروعية طلب التعويض وبيان الحق الذي يستوجب التعويض، بينما يخرج عن ولايتها تقدير مبلغ التعويض وتحديد كيفية أدائه ما دام ذلك موكولاً لنصوص القانون الخاص.
ان اختصاص المحاكم العادية ينحصر في الفصل فيما اذا كان طلب التعويض موافقا للقانون ام لا وبيان الحق الواجب التعويض عنه اما تقدير مبلغ التعويض وكيفية أدائه فيتم وفق احكام المادتين 9و10 المعدلتين من قانون الإصلاح الزراعي