• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اختصاص المحاكم العادية يقتصر على التحقق من مشروعية طلب التعويض وتحديد الحق المستحق التعويض عنه دون تقدير مقداره أو كيفية أدائه

إذا كان التعويض ناشئاً عن حالةٍ يحكمها قانون الإصلاح الزراعي، فإن المحكمة العادية تختص فقط بالتحقق من مشروعية طلب التعويض وبيان الحق الذي يستوجب التعويض، بينما يخرج عن ولايتها تقدير مبلغ التعويض وتحديد كيفية أدائه ما دام ذلك موكولاً لنصوص القانون الخاص.

نص الاجتهاد

ان اختصاص المحاكم العادية ينحصر في الفصل فيما اذا كان طلب التعويض موافقا للقانون ام لا وبيان الحق الواجب التعويض عنه اما تقدير مبلغ التعويض وكيفية أدائه فيتم وفق احكام المادتين 9و10 المعدلتين من قانون الإصلاح الزراعي