العبرة في اختصاص لجنة تحديد الأجور بالعمل الزراعي هي بتجاوز مجرد تأجير الآلة إلى تشغيلها أو الإشراف عليها واستعمالها في الإنتاج الزراعي؛ فمجرد الإيجار دون معرفة نوع العمل أو المشاركة فيه لا ينعقد به الاختصاص.
ان اقتصار التأجير على الآلة الزراعية دون قيام صاحبها بالإشراف عليها واستعمالها بالعمل الزراعي واقتصار دوره على تأجير هذه الآلة دون معرفة نوعية العمل فإن عمله لا يدخل في اختصاص لجنة تحديد الأجور للعمل الزراعي بخلاف ما إذا اشتمل تشغيلها أيضاً حيث يدخل في اختصاص اللجنة