• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يخرج تأجير الآلة الزراعية المجرد من إشراف مالكها واستعمالها في العمل الزراعي عن اختصاص لجنة تحديد الأجور ما لم يقترن بتشغيلها

العبرة في اختصاص لجنة تحديد الأجور بالعمل الزراعي هي بتجاوز مجرد تأجير الآلة إلى تشغيلها أو الإشراف عليها واستعمالها في الإنتاج الزراعي؛ فمجرد الإيجار دون معرفة نوع العمل أو المشاركة فيه لا ينعقد به الاختصاص.

نص الاجتهاد

ان اقتصار التأجير على الآلة الزراعية دون قيام صاحبها بالإشراف عليها واستعمالها بالعمل الزراعي واقتصار دوره على تأجير هذه الآلة دون معرفة نوعية العمل فإن عمله لا يدخل في اختصاص لجنة تحديد الأجور للعمل الزراعي بخلاف ما إذا اشتمل تشغيلها أيضاً حيث يدخل في اختصاص اللجنة