• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب تمكين الوكيل الذي قبل اليمين الحاسمة من تبليغه صورتها بعنوانه الصحيح، ويعد تغيبه بلا عذر نكولاً عنها

الوكيل الذي يقبل اليمين الحاسمة نيابةً عن موكله يلتزم بتقديم عنوانه الصحيح لتبليغه صورة اليمين، ويُعتبر تغيّبه غير المبرر نكولاً عن اليمين الحاسمة.

نص الاجتهاد

إذا قبل الوكيل بالنيابة عن موكله حلف اليمين الحاسمة وجب عليه أن يقدم للمحكمة عنوانه الصحيح لتبليغه صورة اليمين ومن ثم فإن تغيبه عن حضور الجلسات بدون عذر يعتبر تهرباً ونكولاً عن اليمين