بيع ما لا يعدو أن يكون بضائع داخل محل مؤجَّر لا يُعتبر بيعًا للمتجر، وإنما يُعدّ تأجيرًا للغير أو تمكينًا له من الانتفاع بالمأجور بما يترتب عليه حق المؤجر بطلب التخلية.
أذا ثبت للقاضي أن المتجر الذي باعه المستأجر كان حالياً من البضائع لا يعتبر من قبيل بيع المتجر في القانون 48 ولكن يعتبر ايجارا للغير موجباً للتخلية .