• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا ثبت أن ما باعه المستأجر من المتجر لم يتجاوز البضائع فإن ذلك يعد إيجاراً للغير موجباً للتخلية

بيع ما لا يعدو أن يكون بضائع داخل محل مؤجَّر لا يُعتبر بيعًا للمتجر، وإنما يُعدّ تأجيرًا للغير أو تمكينًا له من الانتفاع بالمأجور بما يترتب عليه حق المؤجر بطلب التخلية.

نص الاجتهاد

أذا ثبت للقاضي أن المتجر الذي باعه المستأجر كان حالياً من البضائع لا يعتبر من قبيل بيع المتجر في القانون 48 ولكن يعتبر ايجارا للغير موجباً للتخلية .