التهديد بالطلاق قد يرقى إلى الإكراه القانوني إذا كان جسيماً ومؤثراً في الإرادة، ويترتب عليه بطلان التصرف أو السند متى ثبت الإكراه، دون اشتراط جهل المكرَه بمضمون ما وقّع عليه.
تهديد الزوجة بالطلاق يصح اعتباره تهديداً وإكراهاً المناقشة: لما كانت الفقرة الثانية للمادة 6 بينات نصت على أن ما ورد على لسان ذوي الشأن من بيانات فيعتبر صحيحاً حتى يقوم الدليل على ما يخالفه. كان توهم الطاعن من وجوب إثبات واقعة التزوير في السند مستلزم الرد.ولما كان الحكم المطعون فيه تضمن الرد السديد على ما أثاره الطاعن. وكان تهديد الزوجة بالطلاق ما يصح اعتباره خطراً جسيماً يؤثر في نفس الزوجة.وكان لا يشترط عدم علم الزوجة بما وقعت عليه في السند. ويكفي حصول الإكراه وحده لإبطال السند، طبقاً للمادة 128 مدني.ولما كان تقدير الشهادات الشخصية للقاضي. ولم يعد للشهادة شروطاً ومراسيم بعد صدور قانون البينات. (تراجع الفقرة 118 من المذكرة الإيضاحية للقانون).