انفصال الابن الموظف عن أسرة والده وتشكيله كياناً مستقلاً يحول دون تمسّك الوالد بالحماية الاستثنائية المقررة للمستأجر الموظف، ولو عاد الابن لاحقاً إلى الأسرة.
اذا كان ابن المستأجر الموظف قد ألف كياناً مستقلاً عن أسرة والده في وقت من الأوقات ثم عاد إليها لم يستفد والده من الحماية المسبغة عليه .