• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يستفيد المستأجر من الحماية المقررة لابنه الموظف إذا كان الابن قد استقل بأسرة منفصلة ثم عاد إليها

انفصال الابن الموظف عن أسرة والده وتشكيله كياناً مستقلاً يحول دون تمسّك الوالد بالحماية الاستثنائية المقررة للمستأجر الموظف، ولو عاد الابن لاحقاً إلى الأسرة.

نص الاجتهاد

اذا كان ابن المستأجر الموظف قد ألف كياناً مستقلاً عن أسرة والده في وقت من الأوقات ثم عاد إليها لم يستفد والده من الحماية المسبغة عليه .