• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الغلط في القانون يعيب الإرادة كما يعيبها الغلط في الواقع ما لم ينص القانون على خلاف ذلك

الغلط في القانون يُعدّ سبباً لعيب الإرادة متى لم يستثنه القانون صراحةً، ويترتب عليه ما يترتب على الغلط في الواقع من آثار، ولا يُحتج بقرينة العلم بالقانون في غير مسائل النظام العام.

نص الاجتهاد

أن الغلط في القانون كالغلط في الواقع يعيب الارادة، ويترتب عليه ذات الاثر ما لم يقض القانون بغير ذلك تطبيقا لحكم المادة 123 مدني المناقشة: حيث أن نطاق تطبيق القاعدة المتعلقة بعدم جهل أحد بالقوانين، وافتراض علمه بها، لا يتناول إلا القواعد القانونية التي تتصل بالنظام العام، وعلى وجه الخصوص ما تعلق منها بالمسائل الجزائية. ولا شأن له، بالتالي، بهذا النزاع القائم حول طلب استرداد ما دفع دون حق لعدم اتصاله بأمور النظام العام.وحيث أن الغلط في القانون، كالغلط في الوقائع، يعيب الإرادة، ويترتب عليه ذات الأثر، ما لم يقض القانون بغير ذلك، تطبيقاً لحكم المادة 123 مدني. وحيث أن الجهة الطاعنة، التي تتذرع بأن المطعون ضده كان يعلم وقت الدفع بأنه لم يكن ملزماً بما دفع، لم تقدم الدليل الذي يؤيد ذلك، فيكون صاحب محكمة الاستئناف لاعتبار تاريخ بلاغ وزارة الشؤون البلدية والقروية بمنع استيفاء الرسم مثار النزاع تاريخاً لعلم المطعون ضده بحقه بالاسترداد وبدء سريان التقادم واقعاً في محله القانوني بصورة توجب رفض السبب الأول من الطعن