الأصل عدم افتراض العلم بالقانون في غير المسائل الجزائية والنظام العام؛ فإذا وقع الشخص في غلطٍ قانوني في معاملةٍ مدنية أو مالية، أمكن أن يُعدّ هذا الغلط عيباً في الإرادة كالغلط في الواقع متى أثّر في التصرف.
العلم بالقوانين لايفترض إلا بالنسبة للأمور الجزائية والأمور المتصلة بالنظام العام أما في غير ذلك . كدفع غير المستحق فلا يفترض ويكون الغلط في القانون كالغلط في الواقع يعيب في الإرادة