• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تكفي القرينة القضائية وحدها لإثبات الوقائع في الدعاوى الشرعية

لا يجوز تأسيس الحكم في القضايا الشرعية على القرينة القضائية وحدها لإثبات الواقعة المتنازع عليها، متى لم تُعضَّد بدليلٍ آخر معتبر.

نص الاجتهاد

القرينة القضائية وحدها غير كافية الحكم في القضايا الشرعية المناقشة: بما أن الطاعن انكر الدخول والخلوة بالمطعون ضدها على ما هو صريح في استدعاء الدعوى وبما أن الحكم المطعون فيه استند الى القرينة القضائية لإثباتهاوبما أن الفقرة ج من المادة الأولى للمرسوم التشريعي رقم 88 لم تعتبر القرينة القضائية وحدها كافية للحكم في المحاكم الشرعية وكان القاضي بذلك قد خالف قواعد الإثبات وجاء حكمه مخالفا للاصول