لا يجوز تأسيس الحكم في القضايا الشرعية على القرينة القضائية وحدها لإثبات الواقعة المتنازع عليها، متى لم تُعضَّد بدليلٍ آخر معتبر.
القرينة القضائية وحدها غير كافية الحكم في القضايا الشرعية المناقشة: بما أن الطاعن انكر الدخول والخلوة بالمطعون ضدها على ما هو صريح في استدعاء الدعوى وبما أن الحكم المطعون فيه استند الى القرينة القضائية لإثباتهاوبما أن الفقرة ج من المادة الأولى للمرسوم التشريعي رقم 88 لم تعتبر القرينة القضائية وحدها كافية للحكم في المحاكم الشرعية وكان القاضي بذلك قد خالف قواعد الإثبات وجاء حكمه مخالفا للاصول