• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا انتقل العقار إلى المشتري وسُجّل باسمه، جاز له أن يطلب استرداد حيازته ولو كان من فقدها هو بائعه السلف

إذا انتقل العقار إلى المشتري وسُجّل باسمه، جاز له أن يطلب استرداد حيازته ولو كان من فقدها هو بائعه السلف، لأن الحيازة تنتقل إلى الخلف تبعاً للعقار المسجّل، ولأن المالك المسجّل يُعدّ حائزاً حكماً في مناطق التحديد والتحرير.

نص الاجتهاد

إذا فقد السلف الحيازة فللخلف أن يطلب ردها ولمشتري العقار أن يطلب رد حيازته ولو كان الذي فقدها هو سلفه بائع العقار المناقشة: لقد حمى القانون الحيازة في ذاتها لأنه اعتبرها وسيلة لإثبات حق الملكية، وخلص إلى ذلك بقرينتين جعل في الأولى الحيازة المادية قرينة على الحيازة القانونية وجعل في الثانية الحيازة القانونية قرينة على الملكية. ومن حيث أن أحكام الملكية العقارية أعطت الحقوق العينية العقارية المسجلة بموجب عمليات التحديد والتحرير القوة الثبوتية المطلقة فقد اعتبر المشرع أن مالك الحق العيني المسجل في السجل العقاري حائزاً للعقار حكماً، وبالتالي فقد حمى حيازته هذه. فقد نصت المادة 69 من قانون أصول المحاكمات على أنه في المناطق التي جرت فيها معاملات التحديد والتحرير لمالك الحق العيني المسجل في السجل العقاري أن يرفع دعوى استرداد الحيازة بدون التقيد بالشروط التي أوردها القانون لاستردادها في المناطق الأخرى. ومن حيث أن الحيازة تنتقل من الحائز إلى غيره إذا اتفقا على ذلك عملاً بالمادة 911 من القانون المدني. ومن حيث أن المشتري يعتبر خلفاً خاضعا للبائع لا في انتقال الملكية فحسب بل أيضاً في انتقال الحيازة (الوسيط للسنهوري ) فإن للمشتري الذي انتقل العقار على اسمه في السجل العقاري أن يطلب استرداد حيازته ولو كان الذي فقدها هو سلفه. وإن المادة 69 من قانون أصول المحاكمات تعطي الحق للمالك باسترداد الحيازة لا لفاقدها خلافاً لما جاء في المادة 65 التي توجب طلب استرداد الحيازة ممن فقدها بالنسبة للمناطق التي لم تجر فيها عمليات التحديد والتحرير. لذلك فإن ما جاء في هذا السبب لا ينال من القرار المطعون فيه مما يستوجب الرد.