الإعفاء من الرسوم القضائية لا يُفترض، بل يرد على سبيل الاستثناء وبنص تشريعي صريح. وفي النزاعات العمالية يكون الإعفاء مقصوراً على العامل بوصفه صاحب سبب شخصي خاص، ولا يمتد إلى صاحب العمل.
الأصل تأدية الرسوم القضائية والاعفاء استثناء من الأصل العام في التشريع الاعفاء يقتصر على العامل دون صاحب العمل اعفاء العامل يستند الى مبدأ المعونة القضائية ولكن بنص تشريعي الاعفاء قائم على سبب شخصي خاص بالعامل لا موضوعي على أساس الدعوى .