• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز لمالك العقار المرتفق أن يعرض مكاناً آخر أسهل لاستعمال حق الارتفاق ولا يجوز لمالك العقار المرتفق أن يرفضه

إذا أصبح موضع الارتفاق أشد إرهاقًا لمالك العقار المرتفق به، جاز له أن يعرض على مالك العقار المرتفق مكانًا آخر أسهل لاستعمال الحق، ولا يملك الأخير رفض هذا العرض متى كان البديل يحقق الحق مع مراعاة قلة الضرر.

نص الاجتهاد

يحق لمالك العقار المرتفق به ان يعرض على مالك العقار المرتفق مكانا بسهولة المكان الأول لاستعمال حقوقه ولايحق لهذا الأخير ان يرفض هذا العرض المناقشة: في الموضوع: من حيث أن دعوى المدعي ترمي إلى حصر وتعيين حق المرور على عقاره لعقار المميز عليهما ويتعرف كما هو وارد في سند التمليك الذي بيده أن عقاره مرتفق بحق المرور لعقارهما وكان الخبير بيّن بتقريره كيفية ومحل استعمال هذا الحق وكان القانون المدني في مادته 992 فقرتها الثالثة أجاز إذا كان الارتفاق في مكانه القديم قد أصبح أشد إرهاقاً لمالك العقار المرتفق به أن يعرض على مالك العقار المرتفق مكاناً بسهولة المكان الأول لاستعمال حقوقه ولا يحق لهذا الأخير أن يرفض ذلك العرض كما انه يستفاد من أحكام المادة 987 أنه عند إحداث حق مرور يجب مراعاة قلة الضرر. ومن حيث أن المميز عليهما بإفادتهما المدرجة في جلسة 1 كانون أول 1953 ليس فقط لم يرفضا عرض المدعي بل صرحتا أن لعقارهما ممراً مستقلاً عن عقار المدعي وأن ليس لهما أي علاقة بالمرور من داره الأمر الذي يتنافى مع تقرير الخبير في الكشف. ومن حيث أن قاضي الصلح قد رد دعوى المدعي دون أن يراعي أحكام القانون المذكور أعلاه. لذلك أجمعت الآراء على نقض القرار المميز.