• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا ثبت أن الإساءة من الزوج وجب على المحكمين الحكم بالتفريق بطلقة بائنة دون بحث المهر

ثبوت الإساءة من الزوج في دعوى التفريق للشقاق يوجب على المحكمين تقرير التفريق بطلقة بائنة، ولا يقتضي ذلك بحث المهر أو التعرض له.

نص الاجتهاد

اذا كانت الاساءة من الزوج قرر المحكمين التفريق بطلقة بائنة المناقشة: لما كان ظاهرا من الاضبارة ان المدعي الذي يطلب التفريق للشقاق هو الزوج لا الزوجة وكان ظاهرا من تقرير التحكيم ان اكثرية المحكمين ذهبت الى ان الاساءة من الزوج وبذلك اخذت المحكمة . وبما ان الفقرة الأولى من المادة ١١٤ احوال نصت على ان الاساءة اذا كانت من الزوج قرر المحكمين التفريق بطلقة بائنة ولم تكلف المحكمين او المحكمة بالبحث في المهر اطلاقا وبما ان المدعى عليها انما يقبل منها دفع دعوى المدعي ولا يقبل منها ادعاء