• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لئن كانت المادة 756 عقوبات عام واحكام قانون البلديات رقم 172 لعام 1956 تنص على معاقبة مخالفات القرارات الإدارية الصادرة عن المحافظ الا

إذا ورد نصّ خاص يجرّم مخالفة تنظيم معيّن ويصفها بأنها جنحة، فلا يجوز إخضاع هذه المخالفة للنص العام المتعلق بمخالفة القرارات الإدارية الصادرة عن المحافظ، بل يُعمل بالنص الخاص.

نص الاجتهاد

لئن كانت المادة 756 عقوبات عام واحكام قانون البلديات رقم 172 لعام 1956 تنص على معاقبة مخالفات القرارات الإدارية الصادرة عن المحافظ الا ان مخالفة المرسوم التشريعي رقم 382 تاريخ 1946/4/2 الناظم لتشييد ابنية لتعاطي الصناعات الخطرة او المضرة بالصحة او المقلقة للراحة ليست منها مما يوجب تطبيق احكامه التي تعتبر المخالفة من نوع الجنحة .