• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يُعتد بتاريخ شق سند التبليغ الموقّع من المحضر عند التباين بين الشقين

عند اختلاف تاريخ التبليغ بين شقي سند التبليغ، يُعتدّ بالتاريخ الوارد على الشق المسلم إلى المخاطب إذا كان موقعاً من المحضر الذي أجرى التبليغ.

نص الاجتهاد

اذا حصل تباين بين شقي سند التبليغ في تحديد يوم التبليع فإن التاريخ المدون على الشق الذي يحمله المخاطب هو المعتبر مادام مواقعا من المحضر الذي قام بالتبليغ .