عند اختلاف تاريخ التبليغ بين شقي سند التبليغ، يُعتدّ بالتاريخ الوارد على الشق المسلم إلى المخاطب إذا كان موقعاً من المحضر الذي أجرى التبليغ.
اذا حصل تباين بين شقي سند التبليغ في تحديد يوم التبليع فإن التاريخ المدون على الشق الذي يحمله المخاطب هو المعتبر مادام مواقعا من المحضر الذي قام بالتبليغ .