الأصل في الشيك أنه وفاءٌ للدين لا دليلٌ على القرض، ولا يُستفاد منه بذاته إثبات علاقة القرض إلا إذا قامت البينة على خلاف هذا الأصل.
الشيك في الأصل أداة وفاء وإذا أريد أثبات القرض فلا بد من تقديم البينة على ذلك.