• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الشيك أداة وفاء في الأصل ولا يثبت به القرض إلا بالبينة

الأصل في الشيك أنه وفاءٌ للدين لا دليلٌ على القرض، ولا يُستفاد منه بذاته إثبات علاقة القرض إلا إذا قامت البينة على خلاف هذا الأصل.

نص الاجتهاد

الشيك في الأصل أداة وفاء وإذا أريد أثبات القرض فلا بد من تقديم البينة على ذلك.