• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز تحليف المؤجر اليمين على واقعة عرض الأجور عليه شخصياً إذا كان الدفع يتعين أن يتم بالطريقة القانونية خلال المدة المحددة بعد المطالبة

لا يُقبل توجيه اليمين إلى المؤجر بشأن عرض الأجرة عليه شخصياً إذا كانت هذه الواقعة غير منتجة، لأن سداد الأجور يجب أن يتم وفق الطريق القانوني وضمن المهلة المحددة بعد المطالبة.

نص الاجتهاد

لا يجوز تحليف المؤجر يميناً على واقعة عرض الأجور شخصياً عليه ضمن المدة لأنها غير منتجة ولان الدفع يجب ان يتم بالطريقة القانونية خلال عشرة أيام من المطالبة .