لا يُقبل توجيه اليمين إلى المؤجر بشأن عرض الأجرة عليه شخصياً إذا كانت هذه الواقعة غير منتجة، لأن سداد الأجور يجب أن يتم وفق الطريق القانوني وضمن المهلة المحددة بعد المطالبة.
لا يجوز تحليف المؤجر يميناً على واقعة عرض الأجور شخصياً عليه ضمن المدة لأنها غير منتجة ولان الدفع يجب ان يتم بالطريقة القانونية خلال عشرة أيام من المطالبة .