لا يُشترط لقيام التدليس استعمال مناورات احتيالية إيجابية، بل يكفي تعمّد كتمان واقعة جوهرية لو علم بها المتعاقد الآخر لما أبرم العقد.
لايشترط في التدليس اجراء مناورات احتيالية اذ يكفي السكوت عمدا عن واقعة ما كان الفريق الاخر ليبرم العقد لو علم بها مادة 126 مدني شمول العقار المبيع بالتنظيم . المناقشة: حيث أنه لا يشترط في التدليس أن يقوم المدلس بإجراء مناورات إحتيالية، إذ يعتبر تدليساً أيضاً السكوت عمداً عن واقعة أو ملابسة إذا ثبت أن المدلس عليه ما كان ليبرم العقد لو علم بتلك الواقعة أو الملابسة، وفق ما نصت عليه المادة 126 من القانون المدني.وحيث أن الطاعن أورد للمحكمة ظروف إقامة الدعوى وظروف تخمين العقار بصورة نهائية. وأوضح للمحكمة عدم جدية دعوى إزالة الشيوع وعدم جدواهما، وهي الظروف التي تؤيد، بحسب وجهة نظره، تعمد الكتمان من قبل المطعون ضدهم.وحيث أن الحكم المطعون فيه، الذي نفى تعمد المطعون ضدهم كتم هذه الملابسات، لم يقل كلمته بهذه الأدلة ومدى دلالتها على تعمد الكتمان، مما يشوبه بالقصور ويعرضه للنقض من هذه الناحية.