• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يبطل التبليغ إلى غير المخاطب ما لم يثبت المحضر غيابه

الأصل في التبليغ أن يكون إلى الشخص ذاته، ولا يُصار إلى تسليمه إلى غيره إلا عند ثبوت غيابه في موطنه، وعلى المحضر أن يثبت هذا الغياب صراحةً؛ وإغفال ذلك يترتب عليه بطلان التبليغ.

نص الاجتهاد

يعتبر التبليغ باطلاً إذا لم ينوه المحضر بغياب المخاطب الذي بلغ مستخدمه عنه المناقشة: حيث أنه يتضح من الأوراق أن التبليغ تم إلى مستخدم وكيل الطاعن المدعو يوسف دون أن ينوه المحضر بغياب المخاطب.وحيث أن الأصل أن يقع التبليغ إلى الشخص بالذات والى الوكيل أو المستخدم أو الأقارب لا يكون إلا في حال غياب المخاطب بدليل ما ورد في المادة 22 من أن التسليم يتم في حال عدم وجود الشخص المطلوب في موطنه فإنه يتعين على المحضر في حال وقوع التبليغ إلى غير المخاطب أن ينوه بغيابه فإذا أغفل المحضر إثبات عدم وجوده ترتب على ذلك بطلان التبليغ. وحيث أن المحضر الذي أجرى التبليغ إلى مستخدم المخاطب لم ينوه بغيابه فإن هذا التبليغ يعتبر باطلاً وبالتالي فإن الطعن يعتبر مقدماً ضمن المدة القانونية.