يشترط لقبول الدعوى المتقابلة أن تكون ناشئة عن صلةٍ بالدعوى الأصلية أو أن يصلح موضوعها للمقاصة مع موضوع تلك الدعوى؛ فإذا انتفى أحد هذين الشرطين تعيّن ردّها.
يجب رد الدعوى المتقابلة إذا كان ليس لها صلة بالدعوى الأصلية المناقشة: لما كانت الدعوى المتقابلة إنما ينظر فيها حينما تكون ذات صلة بالدعوى الأصلية أو يكون هناك محل للمقاصة بين الدعويين كما هو صريح المادة 159 من قانون أصول المحاكمات.وكانت الدعوى المتقابلة التي أوردتها المدعى عليها ليس لها صلة بالدعوى الأصلية.وكان القاضي قرر رد الدعوى الأصلية فلم يبق هناك محل للمقاصة. ولما كان تقرير أتعاب المحاماة يعود لقاضي الموضوع، كان التمييز التبعي المبني على هذين السببين في غير محله.