الشيك يقوم قرينةً على أنه أداة وفاء، وعبء إثبات عكس هذه القرينة يقع على الساحب.
إن الشيك أداة وفاء ومن ثم يقع على عاتق الساحب اثبات ما يخالف هذه القرينة