• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الشيك أداة وفاء ويقع على الساحب عبء إثبات ما يخالف هذه القرينة

الشيك يقوم قرينةً على أنه أداة وفاء، وعبء إثبات عكس هذه القرينة يقع على الساحب.

نص الاجتهاد

إن الشيك أداة وفاء ومن ثم يقع على عاتق الساحب اثبات ما يخالف هذه القرينة