إذا انتقلت إدارة الخطوط إلى مؤسسة جديدة، فإنها تتحمل حقوق العاملين القائمة والمستحقة والتي نشأت أثناء عهد المؤسسة السابقة، متى كانوا على رأس العمل عند التسلم.
ان مؤسسة خطوط الدولة السورية مسؤولة عن كافة حقوق المأمورين القائمين على العمل حين تسلم الخطوط الحديدية والناشئة في عهد المؤسسة السابقة .