• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

جهة استلام خطوط الدولة السورية تلتزم بحقوق المأمورين العاملين الناشئة في عهد المؤسسة السابقة

إذا انتقلت إدارة الخطوط إلى مؤسسة جديدة، فإنها تتحمل حقوق العاملين القائمة والمستحقة والتي نشأت أثناء عهد المؤسسة السابقة، متى كانوا على رأس العمل عند التسلم.

نص الاجتهاد

ان مؤسسة خطوط الدولة السورية مسؤولة عن كافة حقوق المأمورين القائمين على العمل حين تسلم الخطوط الحديدية والناشئة في عهد المؤسسة السابقة .