النصوص الجزائية ذات الطابع الاقتصادي أو الجمركي لا تُفسَّر على نحوٍ موسّع ليشمل ما لا يدخل في نطاقها المحدد، ولا تمتد إلى الأفعال السابقة أو غير المنصوص عليها صراحةً.
ان قانون العقوبات الاقتصادية الذي يشمل التهريب والعمل على التهريب والتسبب في منع رجوع الأموال وفي تأخير رجوعها لايشمل ما قبله .