الاختصاص بنظر المنازعات الناشئة بين مستخدمي الدولة أو المؤسسات العامة من جهة، ودوائر الدولة أو المؤسسات العامة من جهة أخرى، ينعقد للقضاء العادي، وتفصل فيها محكمة الصلح الناظرة في القضايا العمالية وفقاً لنصوص أصول المحاكمات، ولا يغير من ذلك خضوع هؤلاء المستخدمين لنظام خاص من حيث الموضوع.
المنازعات في قضايا مستخدمي الدولة والمؤسسات العامة من اختصاص القضاء العادي وتفصل فيه محكمة الصلح الناظرة في القضايا العمالية المناقشة: النظر في طلب تعديل اجتهاد ان الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارة لدى محكمة النقض اطلاعها على قرار الدائرة المدنية الثانية لدى محكمة النقض الصادر بتاريخ بتاريخ ٢٦ آذار ١٩٦٩ يرقم اساس /١٠٥٢/ وقرار /٢٣٢٤ / با حالة القضية الى الهيئة العامة للنظر في العدول عن الاجتهاد السابق ، وعلى كافة اوراق القضية وعلى رأي النيابة العامة اتخذت القرار الآتيمن حيث أن دعوى المطعون ضده تقوم على مطالبة الجهة الطاعنة بتعويض التسريح والعائدات الاحتياطية واجرة نصف شهر وبذل الانذار والمأذونيات وقد قضت له المحكمة ببعضها ورد الدعوى بالزيادة ، وطعنت الجهة المدعى عليها في هذا الحكم وبتاريخ ١٩٦٦/١٠/١٦ قررت محكمة النقض الحكم بداعي أن الحكم المدعي وفقا لاحكام قانون العمل يخالف النصوص القانونية والاجتهاد . واتبعت المحكمة النقض وفصلت في الدعوى على ضوء أحكام المرسوم رقم / ١٤٥٩ / ، فطعنت ادارة قضايا الحكومة مجددا في الحكم لاسباب اوضحتها في استدعاء الطعن وقررت محكمة النقض عرض القضية على الهيئة العامة لانها ترى العدول عن اجتهاد الغرفة العمالية واعتبار القضاء العادي مختصا للنظر في سائر المنازعات التي تنشأ بين المستخدمين الدائمين أو الموقتين وبين دوئر الدولة أو المؤسسات العامة وحيث ان الفقرة / ب / من المادة /٦٣/ من قانون أصول المحاكمات تنص على ( ان المطالبة باجور الخدم والصناع والعمال ومرتبات المستخدمين الدائمين أو الموقتين وسائر المنازعات التي تنشأ بينهم وبين دوائر الدولة والمؤسسات العامة ( انما تدخل في اختصاص المحكمة الابتدائية ( الصلح سابقا ) وحيث ان اجتهاد الهيئة العامة رقم اساس / ۳۳/ قرار // تاریخ ة ايلول ١٩٦٦ وان كان قرر العدول عن اجتهاد محكمة النقض السابق للدائرة العمالية واعتبر الحرس الليليين وباقي المستخدمين في الدولة والمؤسسات العامة غير خاضعين لا حكام قانون العمل القديم والجديد ويخضعون لنظامهم الخاص الا أن منطوقة لم يتعرض الى موضوع الاختصاص في دعاوى المستخدمين وحيث ان امر النظر في هذه المنازعات يبقى من اختصاص القضاء العادي وتفصل فيه المحكمة الابتدائية لناظرة في القضايا الصلحية عملا باحكام المادة /٦٣ / من قانون اصول المحاكمات وهو ما استقر عليه اجتهاد محكمة تنازع الاختصاص في قرارها رقم /٥/ تاريخ ١٩٦٨/٢/١٠. لذلكتقرير بنا الاجماع :اعتبار المنازعات في قضايا مستخدمي الدولة والمؤسسات العامة من اختصاص القضاء العادي وتفصل فيه المحكمة الابتدائية الناظرة في القضايا الصلحية ( العماليه ) . العدول عن كل اجتهاد سابق يتعارض مع هذا المبدأ وبصورة خاصة اجتهاد الغرفة العمالية الصادر بتاريخ ۲۷ كانون الأول ١٩٦٧ رقم /١٠٥٢ / اساس و ۱۸۵۹ قرار اعادة الاضبارة الى الدائرة المدنية الثانية في محكمة النقض