إذا كان العامل أو المستخدم تابعاً للدولة الدائمة أو المؤقتة وخاضعاً لنظام خاص، فإن ذلك لا يخرج منازعاته من ولاية القضاء العادي متى كان الاختصاص مسنداً إليه وفق قواعد الأصول.
لئن كان مستخدمو الدولة الدائمون والموقتون غير خاضعين لقانون العمل وانما لنظامهم الخاص فإن القضاء العادي ( الصلحي ) يبقى مختصا للنظر في قضاياهم ( مادة 63 أصول ) .